المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975. الحكم كاملاً
|
المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 - المقصود بلفظ العامل في حكم هذه المادة هو من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية . الحكم كاملاً
|
مدى مسئولية لجنة الاستلام عن ثقوب في خزانات الوقود - مضي مدة طويلة بين استلام الخزانات واكتشاف الثقوب - انتفاء المسئولية. الحكم كاملاً
|
لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى فى حرفة معينة - أساس ذلك انه ليس اداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن قرارا إداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به بيان الحالة من حيث الأجر. الحكم كاملاً
|
عمال - الجزاءات التاديبية الجائز توقيعها عليهم - عدم ورودها فى كادر عمال اليومية وما لحق به من كتب دورية على سبيل الحصر الحكم كاملاً
|
تحديد المهنة التي وضع فيها العامل عند تعيينه في حالة عدم وجود قرار التعيين - عدم الاعتداد في ذلك بالأوراق التي لم تحرر لتحديد المركز القانوني للعامل أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها جواز الرجوع إلى كشف مدة الخدمة والأوراق المؤيدة لما جاء به المرفقة بملف الخدمة . الحكم كاملاً
|
تحديد المركز القانوني للعامل - يتعين تبعاً لوصف الحرفة المسندة إليه في القرار الصادر بتعيينه أو ترقيته - لا يغير من هذا المركز قيام العمل فعلاً بعمل وظيفة من طبيعة أخرى. الحكم كاملاً
|
في يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها. الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 13/ 11/ 1947 - الترخيص لوزارة الحربية في تعيينهم دون التقيد بفئات كادر العمال . الحكم كاملاً
|